قضت المحكمة الدستورية برفض طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب التي تقدم بها البرلماني محمد كريمن، وقضت بتجريدهمن عضوية الغرفة الأولى للبرلمان مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان”(إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واعتمدت المحكمة في قرارها على مضامين القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ايدته محكمة النقض، القاضي بعزل كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل؛ وفي مقدمتها تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
من جهة أخرى، اكدت المحكمة ان طلب الاستقالة الذي كان قد تقدم به كريمين إلى رئيس مجلس النواب أصبح غير ذي موضوع، بعد فقدانه الأهلية بحكم قضائي.
