توريث غير المسلم واستثناء بيت الزوجية من التركة.. أهم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسألة الإرث

بواسطة الثلاثاء 2 أبريل, 2024 - 14:00

من بين أهم التوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المقدمة في موضوع تعديل مدونة الأسرة، حول موضوع الإرث، تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث، مع رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة، على عكس ما تضمنته المدونة الحالية التي تحدد الوصية في نطاق الثلث، كما أن المادة 280 تنص بأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة.

ودعت التوصيات التي اطلع عليها موقع “أحداث أنفو” إلى تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا، مع التنصيص على استفادة المتكفل بهم من مقتضيات الوصية الواجبة في حالة عدم استفادتهم من الوصية الإرادية أو التنزيل الذي توضح المادة 315 من المدونة بأنه إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.

و في إطار توسيع دائرة انتقال الأموال بين الأشخاص التي تستند على أحكام الإرث فقط، دعا المجلس لتعميم المعلومة القانونية حول العقود التبرعية التي يمكن للأشخاص القيام بها لفائدة الأبناء والأقارب ومواكبة ذلك بإصلاحات جبائية تحفيزية، مع اعتماد لغة قانونية واضحة في كتابي الوصية والإرث لجعلهما أسهل من حيث المقروئية مع ملاءمة مقتضيات هذا الكتابين مع القوانين الأخرى، إلى جانب تدقيق مفهوم التركة التي تحددها المدونة الحالية في كونها “مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية”، وهو التعريف الذي لا يحيل لإمكانية اشتراك أحد الزوجين في مراكمة هذه التركة، ما جعل المجلس يوصي باستخراج نصيب الزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة من الأموال المكتسبة بعد الزواج وذلك قبل توزيع التركة.

وارتباطا بالمشاكل التي تعترض الزوجة بعد وفاة الزوج بسبب دخول بيت الزوجية في نطاق التركة القابل للتقسيم مع باقي الورثة، ما يجعل الزوجة والأطفال عرضة للتشرد، أوصى المجلس باستثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة، إلى جانب الدعوة لتوسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حال تعددها ثلثي التركة وذلك بالفرض وباقي التركة بالرد بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، مع الدعوة إلى تجريم الحرمان من الإرث واعتبار الحرمان من الإرث في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد.

ومن بين أبرز توصيات المجلس في مسألة الإرث، حذف اختلاف الدين من موانع الإرث، وذلك خلافا لما تشير له المادة 332 من مدونة الأسرة، حيث لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

آخر الأخبار

البرنامج الفني لموسم مولاي عبد الله أمغار.. سهرات تجمع نجوم العيطة وأحواش والمديح والفن الشعبي
يتميز موسم مولاي عبد الله أمغار، المقام بإقليم الجديدة، ببرنامج فني متنوع يجمع بين عدد من الألوان الموسيقية والتراثية المغربية، إلى جانب عروض الفروسية التقليدية والصيد بالصقور، بما يعكس غنى الموروث الثقافي والفني لمنطقة دكالة. وانطلقت السهرات الفنية يوم الجمعة 7 غشت 2026، بسهرة تجمع مجموعة السماع والمديح محمد لحنش، ومجموعة السماع والمديح تيسة، ومجموعة الطرب الحساني […]
مراكش.. ارتفاع ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بـ10 في المائة عند متم ماي الماضي
بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في مراكش 6,05 ملايين ليلة مبيت عند متم شهر ماي الماضي، بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأوضح المرصد أن مدينة مراكش استحوذت على 33 بالمائة من إجمالي ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا […]
جاهزية أمنية مستمرة لمنع العبور غير القانوني نحو سبتة ومليلية المحتلتين
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. وأوضح السيد الخلفي، في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026، أن وزارة الداخلية رصدت، طيلة الأيام […]