السياسة

أخنوش يثير الجدل بالمجلس الجماعي لأكادير

إدريس النجار الأربعاء 28 سبتمبر 2022
CCAgadir-7-2021
CCAgadir-7-2021

AHDATH.INFO

مباشرة بعد خرجة، عضو المجلس الجماعي الصادق ماء العينين عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي طالب بإقالة أخنوش بدعوى أنه كثير الغياب عن دورات المجلس، طلع النقيب نور الدين خليل بتوضيحات لتفسير هذه الخرجة على المستوى السياسي والقانوني.

العضو العارض برر طلبه من خلال المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 الذي جاء في منطوقه أن "حضور أعضاء المجلس الجماعي دورات المجلس يُعبتر إجباريا. وكل عضو من أعضاء المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة"..

ورغم أن التدخل كان خارج جدول الأعمال فقد أعطيت للعضو الكلمة لطرح موقفه، إلى أن استنفذ هامش خمس دقائق المسموح المتفق عليها.

هذه الخرجة قوبلت بالاستهجان والرفض من قبل أعضاء بالأغلبية، حيث اعتبرها النائب الأول "محاولة يائسة لجر المجلس لحديث فارغ بعيدا عن المشاغل اليومية للمواطنين، وعما يتم القيام به من مشاريع، وكل ما يهم مستقبل المدينة". وتساءل عبد الله بولغماير نائب الرئيس "هل يتغيب رئيس المجلس الجماعي لأكادير لقضاء عطلته أم يتغيب لتحمل تكليف مسؤولياته الحكومية و الدبلوماسية، الأمور واضحة... القليل من التعقل".

النقيب نور الدين خليل المحامي والمستشار الجماعي فضل القول في طلب النائب فقام بتشريحه عل المستوى القانوني والسياسي معا، ليكشف النقيب أن المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس، والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

وأضاف أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.. فالمشرع - يوضح خليل - خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب، وأن هذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو الهيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيعي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس.

وكشف المحامي والمستشار الجماعي أن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب، محدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته، بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إليها في صياغتها.

وتمييز المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع إستحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14.

وبعد استيفائه القول حول المخرجات القانونية استعمل النقيب نورد الدين خليل قبعته السياسية للتوضيح بقوله "وبصفتي عضوا بجماعة أكادير لابد من التأكيد على الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع، وعن كتب لتطوير المدينة وتدارك سنوات الركود التي عانت منها. مع تطوير أساليب التدبير إنطلاقا من الإبداع في وسائل التمويل ومرورا بإبراز عدة مشاربع كفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن الكبرى. والتي هي مشاريع من إبداعه. ومنها مركز إيواء المتشردين اللذين يسيء تواجدهم بمدينة سياحية إلى الساكنة وزوار المدينة، بالإضافة لإقرار إحدات مركز لإيواء الكلاب والقطط بتكلفة مالية مهمة ولنفس الغاية المشار إليها أعلاه.مع إبراز دور الجماعة بشكل فعال وملموس ضمن مشاريع تحديث المدينة والتي تسير بوثيرة جد مرتفعة وبجودة مشهود لها.

وخلص بأن "مقارنة هذا العمل الجاد والملموس. بالحضور الفعلي دون القدرة على ممارسة الدور المنوط بالمعارضة وبشكل ناجع للمدينة وساكنتها، بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس، يؤكد على أن القانون إنما وضع لتجويد العمل الميداني، والذي يظل الهدف الأسمى الذي يتعين على المعارضة أن تواكب فيه مجهودات الأغلبية المسيرة في سياق الوفاء الفعلي بالالتزام السياسي والأخلاقي والقانوني نحو الساكنة".