السياسة

هذه هي الخلاصات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاكمتي الريسوني والراضي

فطومة نعيمي الاثنين 09 أغسطس 2021
الريسوني الراضي
الريسوني الراضي

Ahdath.info

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن محاكمتي الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتهمين في قضيتين تتعلقان بالعنف الجنسي، مرتا طبقا للضوابط القانونية وفي احترام لشروط المحاكمة العادلة. وبالمقابل، سجل المجلس تعرض المشتكيين لما وصفه ب"الهجمة الشرسة والوصم والتشهير ".

وأكد المجلس الوطني، في تقرير أصدره يتضمن خلاصاته الأولية حول محاكمتي الريسوني والراضي وذلك يومه الإثنين 9 غشت 2021، (أكد) أنه قد تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين، واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية، و تقديم دفاعا المتهمين بطلب إجراء المحاكمتين حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المحكمة، وإحترام الآجال المعقولة في المحاكمتين، وإشعار المتهمين بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة، التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

وبالمقابل، أبرز المجلس الوطني، في ما يهم حقوق ضحايا العنف الجنسي بشكل عام وضحيتي الريسوني والراضي، محمد آدم وحفصة بوطهار، على التوالي، أنهما عانتا من الاضطهاد والوصم والتشهير خلال مجريات المحاكمة على غرار العديد من القضايا المماثلة والمتعلقة بالجنح المرتبطة بالعنف الجنسي. وهو ما حذا بالمجلس إلى أن يؤكد، ضمن تقريره الأولي هذا، على أن " التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"".

وإذ سجل المجلس "ارتفاعا مقلقا لحملات الإساءة والتشهير والوصم ضد ضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسيين، المحتملين أو الفعليين، لا سيما عندما يكون لمرتكب أشكال الاعتداء والعنف المذكورة وضع خاص في المجتمع"، فإن المؤسسة الدستورية، التي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان، أعلنت للرأي العام "انشغالها العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان"، وعبرت عن إدانتها ل" حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر".

كذلك، يخبر المجلس الوطني، الرأي العام ضمن وثيقته، ب"معاينته لانتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن هاتين القضيتين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وجدد المجلس " توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"".

وذكَّر المجلس الوطني بأن "تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت".

وشدد المجلس على تذكير الرأي العام بأن " لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور".

ودعا المجلس هيئة العدالة إلى "ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملائمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور".

كذلك، جدد المجلس تأكيده على توصيته الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة ب"ضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة؛ وتغليب حقوق الأطراف ورفاهيتهم كمصلحة عليا، كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".

وأيضا، جدد المجلس التأكيد على توصياته بشأن "مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة".

ودعا المجلس إلى "إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10"، كما أكد على "ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي".