مجتمع

المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بإلغاء القرار الإداري لسلطات اليوسفية

علي الرجيب السبت 17 أبريل 2021
اليوسفية-484x400
اليوسفية-484x400

Ahdath.info

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد المقاطعة الأولى باليوسفية، والقاضي برفض تسلم وثائق تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، وصرحت بقبول الطعن، وفي موضوع الدعوى، بإلغاء القرار موضوع الطعن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ويذكر، أن مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية، تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه قصد الحصول على الوصل المؤقت، بناء على اجتماع منخرطي الجمعية عن بعد احتراما لمرسوم حالة الطوارئ الذي يمنع الإتصال والتجمعات، بعد مكاتبة السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الأولى باليوسفية، وإخباره بتاريخ وساعة انعقاد الجمع العام عن بعد دون أن تعترض.

لكنها بمجرد أن أنهت جمعها العام وجددت مكتبها، رفض قائد المقاطعة الأولى تسلم الملف، معللا ذلك بكون الإجتماع تم عن بعد، وأن هناك إمكانية الإجتماع المباشر وتجنب الاتصال المباشر، موضحة أن علة رفض تسليم الجمعية الوصل المؤقت لتجديد مكتبها يشكل خرقا للمرسوم قانون رقم 292.20.2الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، موضحة أنه كان على السلطة المحلية الرد على المراسلة بالإخبار بالجمع العام بمنع إجرائه عوض الانتظار إلى حين الإجتماع وانتخاب مكتب مسير جديد، وأن ذلك أصاب الجمعية بخلل في تدبير شؤون المستفيدين وتخلفهم عن متابعة دراستهم، واعتبرت ذلك شططا في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد المقاطعة الأولى باليوسفية.

وعللت المحكمة قرارها، باستقراء مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف، الذي يستخلص أن دور السلطة المحلية سواء بخصوص تأسيس الجمعيات أو التغييرات التي تطرأ على تسييرها أو إدارتها أو أي تغيير يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، ينحصر في تسليم الوصل بصورة آلية وتلقائية ولا يحق لها بأي حال من الأحوال أن تمتنع عن تسليمه.

ويبقى فقط من حقها اللجوء إلى القضاء إذا ما تبث لديها أن تأسيس الجمعية المعنية أو التغييرات التي طالتها تبرر حلها وإعمال بطلانها عملا بمقتضيات الفصل 7 من نفس الظهير، مما حاصله أن قرار رفض قائد الملحقة الإدارية الأولى تسليم الجمعية وصلا عن تصريح بالتجديد مشوب بعيب مخالفة القانون، ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.