صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة تروم ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د.
ويأتي هذا التصويت بعدما صرحت المحكمة الدستورية، منتصف شهر يونيو الماضي، بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، خاصة تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف، وكذا بكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
وعلى إثر هذا القرار، سارعت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى إعداد مشروع قانون جديد، جرت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، قبل أن تتم إحالته مباشرة على مكتب مجلس النواب، ثم على اللجنة النيابية المختصة، التي ناقشته وصادقت عليه في اجتماع لم تتجاوز مدته ساعة واحدة.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع المصادق عليه، ما نصت عليه المادة الثامنة، التي تمنح العدل الموجود في حالة تنافٍ أجلا مدته 30 يوما من أجل مراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص، مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي.
كما يضع المشروع هذه المسطرة تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما يهدف إلى ضبط وضعيات التنافي داخل المهنة وضمان ملاءمة النص القانوني الجديد مع المقتضيات الدستورية.
