مجتمع

مستشار وزير الثقافة ينفي دستورية المجلس الوطني للصحافة ويعتبر مقرراته ملزمة لصحفيي القطاع الخاص!!!

و م ع الأربعاء 25 مارس 2020
othmani_moujahid_conseil_national_de_la_presse_413595870
othmani_moujahid_conseil_national_de_la_presse_413595870

AHDATH.INFO

أكد مستشار وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالتواصل والإعلام، خالد الشرقاوي السموني، أن المقررات التي يضعها المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يعتبر هيئة دستورية، لا تتجاوز أن تكون مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، ولا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح السموني في تصريح لـ "منبر بريس" ردا على تصريح لرئيس المجلس الوطني للصحافة أن القانون رقم 90.13 حدد اختصاصات واضحة للمجلس، التي من بينها وضع الأنظمة الضرورية ، الضامنة لممارسة مهنة الصحافة، وهي أنظمة داخلية تهم جسم الصحفيين والتنظيمات المهنية المتعلقة بهم.

وشدد على أن هذه المقررات لا تتجاوز كونها مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، ولا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية، الذين يعتبرون مستخدمين بالوكالة ويظلون خاضعين لنظامها الأساسي الخاص، كما نصت على ذلك المادة 3 من القانون رقم 89.13 صادر في 27 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأضاف السموني أن هذه الأنظمة لن تكون أبدا أنظمة ذات طابع تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنظيمية التي تبقى حكرا على الحكومة بمقتضى الدستور.

واعتبر أن الادعاء بكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، لا يستقيم مع القانون و لا يقبله العقل، لسبب واحد هو أن المؤسسات الدستورية محددة على سبيل الحصر بمقتضى دستور 2011، وبالتالي لن يعدو هذا المجلس كونه مؤسسة صحافية تستشيرها الحكومة في مجال تنظيم مهنة الصحافة كلما كان الأمر ضروريا ومفيدا.

واعتبر الشرقاوي السموني، أن تصريح يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، بخصوص عدم استشارة الوزارة للمجلس قبل الدعوة إلى تعليق إصدار ونشر الجرائد، " غير مؤسس من الناحية القانونية "، مشيرا أنه بالرجوع إلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، و لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه ، نجد أنه من بين اختصاصات المجلس إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة ".

وبناء عليه، يضيف السيد السموني، فإن القانون أعلاه " حدد على سبيل الحصر النصوص التي يمكن للمجلس إبداء الرأي بشأنها وهي مشاريع القوانين والمراسيم التي تتخذها الحكومة في مجال مهنة الصحافة أو بممارستها ، وفيما عدا ذلك من قرارات إدارية تتخذها الوزارة لا يجوز له أن يطلب إبداء الرأي بشأنها ، اللهم الا اذا أحالت إليه قضايا لإبداء الرأي بشأنها ، بصفة اختيارية وليس إلزامية، كما جاء في المادة الثانية من القانون سالف الذكر والتي جاء فيها : وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة ".

وأشار إلى أن القانون رقم 90.13 حدد اختصاصات واضحة للمجلس ، من بينها، على الخصوص، التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ ووضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛ ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ؛ ومنح بطاقة الصحافة المهنية وسحبها ؛ وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء و الأغيار ؛ وممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ؛ ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في التزام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.

وأضاف السموني أن هذه أنظمة داخلية تهم جسم الصحفيين والتنظيمات المهنية المتعلقة بهم ، فلا تتجاوز أن تكون مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، و لا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية (MAP) الذين يعتبرون مستخدمين بالوكالة ويظلون خاضعين لنظامها الأساسي الخاص ، كما نصت على ذلك المادة 3 من القانون رقم 89.13 صادر في 27 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

كما أن هذه الأنظمة لن تكون أبدا، حسب السموني، أنظمة ذات طابع تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنظيمية التي تبقى حكرا على الحكومة بمقتضى الدستور .

بيد أن الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، يؤكد السموني، " تبقى مسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، و إعداد دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع ، و تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص ".

كما يعهد إليها أيضا ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها.

واختصر السموني، دور المجلس في علاقته بالحكومة (وزارة الشباب والرياضة والثقافة) بكونه  قوة اقتراحية، أي يقترح على الحكومة ما يمكن أجرأته في مجال الصحافة و النشر ، كما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 المشار إليه، مع العلم أن تطوير قطاع الصحافة و النشر و تأهيله و تحديثه هو اختصاص أصيل للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

وشدد الشرقاوي السموني أن دعوة وزير الثقافة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، و ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات ، مما يحتم الحفاظ على صحة المواطنين تفعيلا للدستور المغربي و انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

وأشار بالمقابل إلى أن المؤسسات الصحفية المعنية ستستمر في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الدعوة التي أطلقها وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، و التي استحسنها الصحافيون و مهنيو القطاع ، تستند إلى القانون و فرضتها الحالة الاستثنائية التي تشهدها بلادنا و المتجلية في حالة الطوارئ الصحية.

وبخصوص الأساس القانوني الذي يخول للوزير اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ذكر السيد الشرقاوي السموني بالمرسوم رقم 782-06-2 الصادر في 11 مارس 2008 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال و لاسيما المادة الأولى منه التي تخول للوزير الحسن عبيابة ، بصفته مشرفا على قطاع الاتصال ، بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مختلف ميادين قطاع الاتصال و على رأسها الصحافة المكتوبة، والمرسوم رقم 95-19-2 الصادر في 22 أكتوبر 2019 المتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث تم إلحاق جميع المؤسسات التابعة لوزارة الإتصال سابقا، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وبالنسبة للظرفية الاستثنائية التي تفرض تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية لفترة مؤقتة ، أشار السيد الشرقاوي السموني بالأساس إلى المرسوم رقم -29320 2- الصادر في 22 مارس 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – "كوفيد 19" ، و الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة الفيروس ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأبرز أن هذا المرسوم يؤهل السلطات العمومية المعنية ، بما فيها وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، لاتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

وبما أن التداول اليومي للمطبوعات قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات، فإن الوزير المكلف بالاتصال يصبح من واجبه تعليق إصدار هذه المطبوعات بشكل استعجالي ، تنفيذا للمرسوم رقم 293- 20 – 2 الصادر في 22 مارس 2020 المشار إليه .

وأكد مستشار وزير الثقافة والشباب والرياضة على أن الرد على التصريح المشار إليه أعلاه كان ضروريا ، من الوجهة القانونية ، لرفع بعض الملابسات بخصوص مجال اختصاص المجلس الوطني للصحافة في علاقته بالحكومة ، " و لم يكن هدفنا التنقيص من مكانة هذا المجلس الذي نعتبره شريكا رئيسيا للقطاع ، و إضافة نوعية و مهمة في المشهد الإعلامي المغربي ، من شأنه تعزيز الديموقراطية ببلادنا و المساهمة في تطوير مهنة الصحافة و حماية حريتها ، و التدبير الجيد لمنح البطاقة المهنية للصحافة و سحبها ، و التنظيم الذاتي للجسم الصحافي و حل كل المنازعات التي قد تطاله، في ظل الوساطة و التحكيم ، وذلك بناء على السلط المهمة التي أنيطت به ".