مجتمع

بعد العزل من رئاسة الهرهورة.. هل يبدأ القضاء في نبش خروقات الاستقلالي بنعلال؟

فطومة نعيمي الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
1407507818
1407507818

AHDATH.INFO

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أمس الإثنين 12نونبر 2018 ، بعزل القيادي الاستقلالي، فوزي بنعلال، من رئاسة جماعة الهرهورة، ومن عضويته داخل مجلسها، و"ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل".

الإطاحة ببنعلال من طرف القضاء الإداري، ترتبت عن الدعوى الاستعجالية التي رفعها الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن عامل عمالة الصخيرات تمارة، قبل أيام، مطالبا بعزل القيادي الاستقلالي، الذي قضى أزيد من 13سنة في رئاسة جماعة الهرهورة.

كذلك، العزل من شأنه أن يفتح  باب المتابعة القضائية في حق فوزي بنعلال ، وذلك بالنظر إلى حجم الخروقات، التي وقفت عليها المفتشية العامة للإدارية الترابية، والتي دفعت الوكيل القضائي للمملكة، إلى وضع العزل، استنادا للفصل 64  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، الذي ينص على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة، بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".

وربط الوكيل القضائي للملكة طلب عزل بنعلال بـ"ثبوت ارتكابه بمناسبة مارسته لمهامه" لعدة "مخالفات وخروقات جسيمة" للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي كانت موضوع تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تم "إرفاقه مع طلب العزل".

ومن ضمن الخروقات التي وقف عندها التقرير، هناك خروقات تتعلق بالتعمير، ومنها أساسا "تسليم رخص بناء بطرق غامضة، ودون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة"، وهي الرخص التي شملت تجزئات سكنية بعضها مطل على البحر، إلى جانب مخالفات أخرى، تهم عدم احترام رئيس جماعة الهرهورة المعزول، لـ"مبدأ المنافسة، في إبرام عقود استغلال ممتلكات الجماعة".

وقد استند الوكيل القضائي في إقامة الدعوى على الفقرة الأخيرة من الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، التي تنص على أنه "في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب"، وأنه "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".